فصل: صيام المريض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صيام المريض:

الفتوى رقم (11502):
س: والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي:
1- ربو شعبي في الرئة.
2- سكر في الدم.
3- التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري.
4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.
وأسألكم عن الآتي:
1- إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟
2- لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفا فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟
3- قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث إنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك.
آمل الرد على أسئلتي.
ج: أولا: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.
ثانيا: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
ثالثا: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9881):
س5: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟
ج5: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (1528):
س1: فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أو لا؟ علما بأنه لا يرجى برؤه وهو لا يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.
ج1: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (3288):
س: أفيد فضيلتكم بأنني رجل مصاب بمرض الربو الشعبي من عام 1382هـ. وقد اشتد هذا المرض تدريجيا حتى أرغمني على تناول بخاخ الربو بعد كل نصف ساعة في بعض الأحيان وبعض الأحيان بعد كل ساعة أو ساعتين حسب اعتدال الجو وتأثيره وكذلك حبوب مهدية متنوعة في اليوم مرة ومرتين وثلاث مرات مجاريا حساسية الربو المستمرة. وقد حصلت علي عدة تقارير طبية كلها تشير إلى حدة وضرارة هذا المرض. ولكنها في الحقيقة تنطق بما أحس به وأعانيه بالضبط. لهذا أسأل فضيلتكم عن جواز الإفطار في رمضان وما يترتب عليه ما دام أنني مفطر ولا أستطيع الصيام وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في الإفطار في رمضان، وتبقى الأيام التي أفطرتها دينا في ذمتك تقضيها إذا شفيت وقدرت على القضاء؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وإن استمر معك المرض وقرر طبيب مختص بغلبة ظنه على عدم البرء فعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا فقط، نصف صاع بر أو أرز أو نحو ذلك مما هو من قوت البلد، ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (4958):
س: أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13 عاما بالربو والحساسية الحادة وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث إن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله. وقد قرر لي الطبيب علاج لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات وأن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث إن حالتي تستدعي العلاج لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام. هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لزود العمل الصالح.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فلا حرج عليك استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهارا؛ تخفيفا لشدة المرض عنك ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شما للدواء بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد؛ تخفيفا للأزمة الصدرية، وتسهيلا للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شربا لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهارا بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شربا أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة والله الشافي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4637):
إنني امرأة أصبت بمرض منذ خمسة عشر عاما والمرض مستمر معي حتى الوقت الحاضر وهو العام الحالي عام 1402هـ وقد أخذ المرض إلى السنة الماضية 1401هـ ثم أشتد علي فدخلت المستشفى وعمل لي علاج لمدة ثلاث شهور وأنا في المستشفى ثم خرجت من المستشفى وكتب لي الطبيب علاجا لمدة عام كامل فآخذ العلاج، والمرض هو التهاب رئوي مع نزيف دم من الفم فدخل شهر رمضان العام الماضي فصمت منه ثمانية أيام والثمانية أيام يخرج مني نزيف بلغم مع دم مع فمي إذا تركت العلاج وطلب مني الطبيب أن لا أوقف العلاج ولكن شهر رمضان الحالي قرب وأنا ما صمت رمضان العام الماضي وإذا صمت رجع النزيف لأنني سوف أوقف العلاج إذا صمت ولازم استمر على العلاج يوميا ويخرج دم بلغم أوقاتا وأوقاتا يخرج بلغم بدون دم أرجو من سماحتكم النظر في وضعي هذا وإفادتي عن صيام الشهر الماضي ماذا أفعل بدلا عنه وعن الأيام التي صمتها هل هي جائزة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت من المرض رخص لك في الفطر في رمضان إلى أن يتم لك الشفاء وتقدرين على الصيام والأيام التي قد صمتها من رمضان السابق صحيحة وليس عليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها.
أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها بعد الشفاء والقدرة على الصيام، فإن استمر بك العجز عن الصيام على وجه لا يرجى برؤه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا ويسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1381):
س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلا ونهارا وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميا، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعدادا لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقا بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظة على صحتك ودفعا للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (2924):
س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة؟ لاسيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلا وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينا، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5085):
س: أنا مواطن كويتي أبلغ من العمر 27 سنة وأصابني مرض من الله عز وجل في الكلى ومرضت مدة سنتين وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال لي الدكاترة لازم تشوف لك أحد من إخوتك يتبرع لك بإحدى كليتيه وتبرع أحد إخوتي يصغرني بسنتين ويبلغ من العمر 25 سنة وسوينا عملية نجحت العملية بفضل الله تعالى ومنعوا عني الصوم لحين لازم كل ساعة أشرب كوب ماء، وممنوع أخوي من الصوم وقالوا إذا حاولت تصوم تهدد حياتك بالخطر علما أني عانيت من المرض الذي لم يشعر به أي إنسان إلا من صار عليه فهل أصوم أم لا. وأخوي صام رمضان الذي فات وتأثر تأثيرا واضحا وقلت: لا تصوم، ورفض وصام، علما أن عمليتنا مضى عليها سنتان، فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عن الصوم فكيف أفعل، وكم أدفع على اليوم أو الشهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكل منكما أن يفطر في رمضان ما دامت حاله كذلك؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
فإن استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نسأل الله أن يشفيكما إنه سميع مجيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5750):
س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفرا؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2143):
س5: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.
ج5: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لا يزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2433):
س: لدي زوجة تزوجتها عام 1377هـ والآن عندنا عشرة أطفال ستة ذكور وأربعة بنات، وهذه الزوجة ولله الحمد صالحة وتخاف الله، ومنذ زواجنا وهي محافظة على دينها تصلي الصلوات الخمس المكتوبة وتصوم رمضان، ولم ألاحظ عليها أنها تكاسلت عن أداء فريضة الصلاة وصيام شهر رمضان المبارك، وعندما تفطر في رمضان لعذر شرعي وهو العادة الشهرية للنساء حال انتهاء شهر رمضان بخمسة أيام تقوم بقضاء ما أفطرته من تلقاء نفسها، ومنذ سنة تعرضت لمرض السكري بالدم والبول حيث ارتفع السكر معها إلى درجة إغمائها ونقلناها إلى المستشفى وبعد أشهر ولله الحمد بعد المرض تحسنت حالتها إلا أن السكري لا يزال معها وقرر الأطباء بأن هذا المرض (السكري) لا يمكن أن ينتهي، وفي شهر رمضان عام 1398هـ ولدت ولدا ذكرا بأول رمضان المبارك وبعد أن خرجت من أربعين يوما بعد الولادة حاولت أن تقضي صيام الشهر الذي حان أيام ولادتها للولد وهو شهر رمضان فصامت إلى أن حان أذان الظهر فحصل معها دوخة ولم تستطع القيام من جرائها فاضطرت إلى الإفطار، وبعد أن تناولت شيئا من الماء والأكل ذهبت الدوخة عنها وبعد أيام صامت وعندما حان الظهر حصلت معها الدوخة وهكذا إلى مدة ثلاثة أيام وهي كلما حاولت الصيام يحصل معها دوخة وتضطر إلى الإفطار حتى أنها بكت خوفا من الله أن يأتي رمضان المقبل وهي على هذه الحالة وقد طلبت مني أن أكتب لسماحتكم عن موضوعها وإن شاء الله ستحاول الصيام ولكن في حالة عدم مقدرتها على الصيام بسبب ما يحصل معها من دوخة من جراء الصيام ماذا يجب عليها أو علي أنا يا زوجها أن نفعله لله؟
أرجو إرشادنا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطاكم ويجعل الجنة مأواكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من استمرار ضعفها؛ لمرضها وعدم قدرتها على القضاء فلا مانع من تأخير القضاء إلى أن تقوى عليه، ولو بعد رمضان آخر، وإذا استمر بها العجز عن القضاء وجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان وذلك بأن تدفع نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من الطعام المعتاد لديكم عن كل يوم أفطرته لمسكين، ويسقط عنها القضاء ما دامت لا تقواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3950):
س: أفيدكم أن والدتي تبلغ من العمر 66 سنة ومصابة بمرض السكر من مدة سبع سنوات وتتناول العلاج عنه من ذلك الوقت حتى الآن وفي عام 1398هـ أصيبت بمرض السل وسافرت بها إلى الكويت للبحث عن العلاج وقد تنومت بمستشفى الأمراض الصدرية هناك عام 99هـ و1400 سنتين داخل المستشفى تحت العلاج وتحسنت صحتها نسبيا من مرض السل وطلعت من المستشفى وعندي بالبيت ولا زالت تتناول العلاج عن المرضين السكر والصدر وتراجع المستشفى أسبوعيا، وقد أصيب جسمها بضعف عام؛ لطعنها في السن وكذلك متأثرة من جراء الأمراض المستعصية ولا تستطيع الوقت الحالي الصيام حيث تتناول الماء كل ساعتين مرة على الأقل وقد منعها الطبيب عن الصيام السنتين الماضيتين عندما كانت بالمستشفى وأنتم تعلمون أن شهر رمضان المبارك على الأبواب هذه الأيام أفيدوني جزاكم الله خيرا عما ينبغي لها أن تعمل عن السنتين الماضيتين والشهر القادم؟ وفقكم الله وعفا عنكم والسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض والدتك فإنه يجوز لها الإفطار في رمضان ما دامت في الحالة المذكورة فإن برئت وقويت فيما بعد على القضاء قضت الأيام التي أفطرتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وإن استمر معها المرض فلا قضاء عليها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1166):
س: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*)، فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (2129):
س: قدر الله علي بمرض الأمعاء، وأجريت لي خمس عمليات نتيجة قرحة في المعدة واشتد بي المرض وأقمت في المستشفى زمنا طويلا، وقد أقبل رمضان أيضا ولم استطع قضاء ما فات ولا صيام شهر رمضان الحالي 98هـ فأرشدوني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد المرض بك واستمراره، وأنك لا زلت تحت العلاج، وأنك تجد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام- فلا حرج عليك في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجبا عليك؛ لشدة المرض وضرورتك في العلاج إليه، وعليك إذا شفاك الله وقويت على الصيام أن تقضي الأيام التي أفطرتها أو الشهر الذي أفطرته، قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فإن استمر بك المرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة على القضاء ويئست من ذلك لا قدر الله- فأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9944):
س: يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري.
والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ علما بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل- أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/ 2 في 14/ 8/ 1406، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/ 2 في 4/ 8/ 1406 للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/ 8/ 1406 ورقم 10/ 16/ 7807 في 19/ 8/ 1406 بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (5660):
س: إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها إلى مستشفى الهدى التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات. أفتونا أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع من حالها ما ذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ما أفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شفاها الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4882):
س: هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية مما أدى إلى نزف دم نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه طبعا وصف له الطبيب العلاج اللازم الذي من الممكن بمشيئة الله سبحانه يساعده على وقف النزف والشفاء مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم حتى أن نزف الدم بقي مستمرا كما هو أثناء أخذ العلاج، علما بأن المريض كان لا يستطيع ولا يقدر على الوقوف والسير على أقدامه إلا بمساعدة الغير نتيجة شدة الالتهابات ونزف الدم من البواسير. هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار؛ ليأخذ علاجه وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟
ج: إذا كان حالك كما ذكرت وكنت لا تقوى على الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برءك فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائما، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*)، وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش وكانت تستحاض فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2502):
س: إني رجل مصاب بمرض المعدة (القولون) ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين وابتدأ معي المرض من عام 1390هـ، ولي الآن سبع سنوات لم استطع صوم رمضان وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوفا من الموت وأنا لم أصم هذه المدة؛ لذا لزمني سؤال فضيلتكم هل علي من كفارة ولأكون على بصيرة من ديني أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مما تطعمه أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (289):
س: مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4681):
س4: كلفتني شابة سورية مؤمنة وتقية في الثامنة والعشرين من عمرها أن تفتوها بما يلي: منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ثم شاء الله بتقدم الطب أن يجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر 180 يوما أي ما يعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؛ عملا بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم الله خيرا عن السائلة وعن المسلمين خير الجزاء.
ج4: يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5753):
س: زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401هـ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفا في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402هـ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية؟ علما بأنها قد صامت رمضان لعام 1402هـ.
ج: يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401هـ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402هـ، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
ولا تجزئها الفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1447):
س: أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395هـ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396هـ نظرا لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريريا فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعم والمطعم، وإذا لم يكن هناك مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي ما فاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى فهذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم- لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكينا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان